١٨٩٩ - (س) أسيد بن حُضَير ﵁ «أَنَّ رسولَ الله ﷺ: قَضَى أنَّهُ إذا وَجَدَها - يعني: السَّرِقَةَ - في يَدِ الرَّجُل غَيْرِ المُتَّهم، فإن شَاء أخَذَها بما اشتراهَا، وإن شَاء اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وقَضى بذلك أَبُو بَكرٍ وعمرُ» . أخرجه النسائي (١) .