Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 579

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب الخامس: في حد السرقة
  5. الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

١٩٠٠ - (ت د س) عبد الله بن محيريز ﵀ قال: «سَألتُ فَضَالَةَ عن تعليق يَدِ السَّارقِ في عُنُقِهِ: أَمِنَ السُّنَّةِ هو؟ فقال: جِيء إلى رسولِ الله ﷺ بسارقٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثم أَمَرَ بِها فَعُلِّقَتْ في عُنُقِهِ» .

أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 579 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.