Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 579

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب الخامس: في حد السرقة
  5. الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

١٩٠١ - (ت د س) جنادة بن أبي أمية ﵀ قال: «كُنَّا مَعَ بُسْرِ بنِ أرطاةَ في البحرِ، فَأُتيَ بِسارقٍ يُقال له: مِصْدَرٌ، قد سَرقَ بُخْتيَّة، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: لا تُقْطَعُ الأيدي في السَّفَرِ، ولولا ذلك لَقَطَعْتُهُ» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية للترمذي مختصراً: قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: ? «لا تُقطَع الأيدي في الغزوِ» .

وأخرجه النسائي مِثْلَهما، إلا أنه قال: «في السَّفَرِ» ولم يذكر الغزْوَ (١) . ⦗٥٨٠⦘

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 579 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.