Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 247

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الهمزة
  3. الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام
  4. الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام
  5. الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

٣٨ - (خ ت د س) أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «أمِرْتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، فإذا شَهِدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، واسْتَقْبَلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتَنا، وصلَّوْا صلاتَنا، حَرُمت علينا دماؤُهم وأموالُهم إلا بحقِّها» .

زاد في رواية: «وحسابُهم على الله» .

وفي أخرى قال: سأل ميمونُ بن سياهٍ أنَسًا: ما يُحَرِّمُ دمَ العبدِ ومالَه؟ قال: ? «مَنْ شَهِدَ أنْ لا إله إلا الله، واستَقْبَلَ قبلَتَنا، وصلَّى صلاتنا، وأكلَ ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم» .

موقوفٌ، هذا لفظُ البخاري، ووافقه الترمذيِ على الأولى، والنسائي على الروايتين، وأبو داود والنسائي أيضًا على الأولى. وزاد فيها - بعد قوله ⦗٢٤٨⦘ «بحقها» -: «لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 247 (SanadKitab #25800, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.