Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 248

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الهمزة
  3. الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام
  4. الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام
  5. الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

٣٩ - (س) النعمان بن بشير ﵄ قال: كنا مع النبي ﷺ فجاءه رجلٌ ذاتَ يومٍ، فسَارّه، فقال: «اقتُلُوهُ» ، ثم قال: «أيشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: قالوا: نعم، ولكنه يقولُها تعَوُّذًا، فقال رسول الله ﷺ: «لا تَقتُلوهُ، فإني إنّما أمرتُ أنْ أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عَصَموا مني دماءَهم وأموالَهُم إلا بحقِّها، وحسابُهُم على الله» . أخرجه النسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

تعوُّذًا: تعوذتُ به، واستعذتُ به، أي: لجأتُ إليه، واعتصمتُ به، والمراد في الحديث: أنه يقرُّ بالشهادة لاجئًا إليها، لتدفع عنه القتل، وليس بمُخلِصٍ، فلذلك قال له النبي ﷺ: «ذَرْهُ» أي اتركه ودعه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 248 (SanadKitab #25800, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.