٢٥١٩ - (د) جابر بن عبد الله ﵄: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا أُعْفي من قتل بعد أخذ الدية» . أخرجه أَبو داود (١) . ⦗٤٤٣⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا أعفي) : أي لا أقيله ولا أعفو عنه بل أقتله.
Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
٢٥١٩ - (د) جابر بن عبد الله ﵄: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا أُعْفي من قتل بعد أخذ الدية» . أخرجه أَبو داود (١) . ⦗٤٤٣⦘
(لا أعفي) : أي لا أقيله ولا أعفو عنه بل أقتله.
Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 442 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2736)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.