Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 443

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الخاء
  3. الكتاب الثاني: في الديات
  4. الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

٢٥٢٠ - (ط) عمرو بن شعيب ﵀: أَن رجلاً من بني مُدلِج - يقال له: قتادة - خذف ابنَه بسيف، فأصاب ساقَه، فَنُزِيَ في جُرحه، فمات، فقدم سراقةُ بن جُعشُم على عمرَ بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعْدُدْ على مَاءِ قُدَيدٍ عشرين ومائة بعير، حتى أقدَم عليك، فلما قدِم عليه عمر بن الخطاب أَخذ من تلك الإِبل ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين خَلِفَة، ثم قال: أَين أَخُ المقتول؟ فقال: ها أنذا، فقال: خُذها، فإن رسولَ الله ﷺ قال: «ليس لقاتلٍ شيء» . أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فنزي في جرحه) : يقال: نزف دمه، ونزي دمه بمعنى: إذا جرى فلم ينقطع.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 443 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.