Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 447

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الخاء
  3. الكتاب الثاني: في الديات
  4. الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

٢٥٢٥ - (ط ت) محمد بن شهاب الزهري ﵀: «أَن عمر بن الخطاب نَشَدَ الناس بِمنى: من كان عنده عِلمٌ من الدية أن يخبرني، فقام الضَّحَّاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إليَّ رسولُ الله ﷺ: أن أُوَرِّثَ امرأةَ الضِّبَابيِّ من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخِباءَ حتى آتيك، فلما نزل عمر أَخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر» . قال ابن شهاب: «وكان قَتلُ أشْيم خطَأٌ» . أَخرجه الموطأ.

وفي رواية الترمذي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر كان يقول: الديةُ على العاقلة، ولا ترث المرأةُ من دية زوجها شيئاً، حتى أَخبره الضحاك بن سُفيان الكلابي: أن رسولَ الله ﷺ كتب إليه: «أَنْ وَرِّثْ امرأَة ⦗٤٤٨⦘ أشيم الضِّبابي من دية زوجها» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نشد) : الناس: أي: سألهم وأقسم عليهم، تقول: نشدتك بالله، [ونشدتك الله] .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 447 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.