Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 449

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الخاء
  3. الكتاب الثاني: في الديات
  4. الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

٢٥٢٧ - (د) هلال بن سراج بن مجَّاعة ﵀: عن أبيه، عن جدِّه «أنه أتى رسولَ الله ﷺ يطلب ديةَ أخيه، قتله بنُو سَدُوسٍ من بني ذُهْلٍ، فقال رسولُ الله ﷺ: لو كنتُ جاعلاً لمشْركٍ دية جَعَلْتُها لأخيك، ولكن سأُعطيك منه عُقْبَى، فكتب له رسولُ الله ﷺ بمائة من الإِبل من أول خُمُسٍ يُخْرَج من مُشركِي بني ذُهلٍ، فأخذ طائفة منها، وأَسلمت بنو ذُهل، فطلبها بعدُ مُجَّاعةُ إلى أبي بكرٍ، وأَتاه بكتاب رسولِ الله ﷺ، فكتب له أبو بكر باثني عشر أَلف صاعٍ من صدقة اليمامة: أربعةِ آلاف بُرًّا، وأربعةِ آلاف شعيرًا، وأربعةِ آلافٍ تمرًا، وكان في كتاب رسولِ الله ﷺ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمدٍ النبيِّ ﷺ لمجَّاعة بن مُرارة من بني سُلَيم (١) : إِني أعْطيته مائة من الإِبل من أَول خُمُسٍ يُخرَج من مُشْركي بني ذهل عُقْبَة من أخيه» . ⦗٤٥٠⦘ أَخرجه أبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عقبى) : يقال: أخذت من أسيري عقبى وعقبة: إذا أخذت بدلاً منه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 449 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.