Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 483

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الذال
  3. الكتاب الثاني: في الذبائح
  4. الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته

٢٥٧٧ - (ت د) أبو واقد الليثي ﵁: قال: «قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينةَ، وهم يَجُبُّونَ أَسنِمَةَ الإِبل، ويَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنم، ويأكُلُونَ ذلك، فقال رسولُ الله ﷺ: ما يُقْطَعُ من البهيمةِ وهي حَيَّة، فهو مَيتَة لا يُؤكَلُ» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أَبي داود قال: «قال النبيُّ ﷺ: ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيَّةٌ فهو مَيتة» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يجبون أسنمتها) : الجب: القطع، والأسنمة: جمع سنام، وهو معروف.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 483 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.