Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 484

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الذال
  3. الكتاب الثاني: في الذبائح
  4. الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

٢٥٧٨ - (ت د س) أبو العشراء ﵁: واسمه أُسامة، وقيل: يسار، عن أَبيه، أَنه قال: «قلتُ: يا رسولَ الله، أما تكون الذَّكَاة إِلا في الحَلْقِ واللَّبَّة؟ قال: لو طَعَنتَ في فخذها أَجزأ عنك» .

قال الترمذي: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة، وقال أبو داود: هذا ذكاة المتُرَدِّي. أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الذكاة) : الذبح والنحر، فالذبح في الحلق، والنحر في اللبة.

(اللبة) : كالثغرة للإنسان، وهي موضع نحر الإبل.

(المتردي) : التردي: الوقوع من موضع عال في جب أو بئر أو غير ذلك.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 484 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.