Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 485

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الذال
  3. الكتاب الثاني: في الذبائح
  4. الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه

٢٥٧٩ - (خ) عبد الله بن عباس ﵄: قال: «ما أعجَزَكَ مما في يَدِك من البهائم فهو كالصيد» (١) .

وقال في بعير تَرَدَّى في بئرٍ: «ذَكِّهِ من حيثُ قَدَرْتَ» (٢) .

ورأى ذلك علي، وابن عمر، وعائشة (٣) . ⦗٤٨٦⦘

وقال ابن عباس: «الذكاة في النَّحرِ واللَّبَّة» (٤) .

وقال هو، وأنسٌ، وابن عمر: «إِذا قُطِعَ الرأس مع ابتداء الذَّبح من الحَلْقِ فلا بأْسَ، ولا يَتَعَمَّدُ، فإن ذُبِحَ من القفا لم يُؤكل، سواءٌ قُطِعَ الرَّأس أو لم يقطع» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (٥) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 485 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.