Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 593

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها
  5. الفصل الثاني: في زكاة النعم

٢٦٧١ - (ط) مالك بن أنس: أَنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب- ﵁ في الصدقة، قال: فوجدتُ فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الصدقة: في أَربع وعشرين من الإِبل فدونها: الغنمُ، في كل خمس: شاة، وفيما فوق ذلك إِلى خمس وثلاثين: بنت مخاض، فإِن لم تكن ابنة مخاض، ⦗٥٩٤⦘ فابن لبون ذَكَر، وفيما فوق ذلك إِلى خمس وأربعين: بنتُ لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين: حِقَّة، طَروقة الفَحْل، وفيما فوق ذلك إِلى خمس وسبعين جَذَعة، وفيما فوق ذلك إِلى تسعين: ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إِلى عشرين ومائة: حِقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين: ابنةُ لبون، وفي كل خمسين: حِقة. وفي سائمة الغنم: إِذا بلغت أَربعين إلى عشرين ومائة: شاةٌ، وفيما فوق ذلك إِلى مائتين: شاتان. وفيما فوق ذلك إِلى ثلاثمائة: ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائةٍ شاةٌ، ولا يُخْرَجُ في الصدقة تَيْسٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، إِلا ما شاء المُصَدِّق، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرِّقَةِ: رُبُعُ العُشرِ» . أَخرجه الموطأ (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 593 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.