Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 594

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها
  5. الفصل الثاني: في زكاة النعم

٢٦٧٢ - (د س) بهز بن حكيم ﵀: عن أَبيه عن جده: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «في كلِّ سائِمَةِ إِبلٍ: في كلِّ أربعين: بنتُ لبون، ولا تُفَرَّقُ إِبلٌ عن حِسابها، مَن أعطى الزكاة مُؤْتَجِراً - وفي رواية: مُؤْتَجِراً بها - فله أجرُها، ومن منعها، فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ ماله، عَزْمَةٌ ⦗٥٩٥⦘ من عَزَمَاتِ رَبِّنا، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيء» أخرجه أبو داود، والنسائي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 594 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.