Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 657

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له
  5. الفصل الأول: فيمن لا تحل له

٢٧٤٨ - (خ م) أبو هريرة ﵁: قال: «أَخذ الحسن بنُ عليٍّ تَمرة من تَمر الصدقة، فجعلها في فِيهِ. فقال رسولُ الله ﷺ: كِخْ، كِخْ، إِرْمِ بها؛ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لا نأكل الصدقة؟» .

وفي رواية: «أَنَّا لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ؟» . وفي رواية: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إِنِّي لأنْقَلِبُ إِلى أهلي، فَأجِدُ التمرةَ ساقطة على فراشي، أَو في بيتي، فأرفعها لآكلَها، ثم أخشى أن تكون صدقة فأُلقيها» . أخرجه البخاري، ومسلم (١) . ⦗٦٥٨⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كِخْ كِخْ) : زجر للصبيان، وردع عما يلابسونه من الأفعال.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 657 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.