Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 658

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له
  5. الفصل الأول: فيمن لا تحل له

٢٧٤٩ - (خ م د) أنس بن مالك ﵁: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ مَرَّ بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

ولأبي داود «أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يَمُرُّ بالتمرة العائرةِ، فما يمنعه من أَخذها إِلا أن تكون صدقة» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العائرة) : التمرة العائرة: الملقاة في الأرض وحدها، وأصله: من عار الفرس: إذا انفلت وذهب ها هنا وها هنا من مربطه. والعائرة: الناقة تخرج من إبل أخرى ليضربها الفحل.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 658 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.