Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 665

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له
  5. الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

٢٧٦٣ - (خ م) أم عطية - واسمها: نسيبة ﵂: قالت: «بُعِثَ إلى نُسيبةَ بشاة، فأرسلت إِلى عائشة منها، فقال النبيُّ ﷺ: عندكم شيء؟ ، فقالت: لا، إِلا ما أَرسلتْ به نسيبةُ من تلك الشاة، فقال: هاتِ فقد بلغت مَحِلَّها» .

وفي رواية قالت: «دخل النبيُّ ﷺ على عائشة، فقال: هل عندكم شيءٌ؟ قالت: لا، إِلا شيءٌ بعثت به إلينا نُسيبَةُ من الشاة التي بُعِثَتْ إليها من الصدقة، قال: إِنها بلغت مَحِلَّها» .

وفي أخرى قالت: «بعثَ إليَّ رسول الله ﷺ بشاةٍ من الصدقة، فَبَعَثتُ إلى عائشة منها بشيء، فقال النبي ﷺ: هل عندكم شيءٌ؟ وقالت، وذكرت ... الحديث» . أخرجه البخاري، ومسلم (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَلَغَتْ مَحلها) : أي: وصلت الموضع الذي تَحِلُّ فيه تشبيهاً بالهدي، ⦗٦٦٦⦘ والمعنى: أنها قُضِيَ الواجب فيها من الصدقة بها، وصارت ملكاً لمن تصدق بها عليه، يصح له التصرف فيها، وقبول ما يحل منها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 665 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.