Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 666

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له
  5. الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

٢٧٦٤ - (خ م د س) أنس بن مالك ﵁: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ أُتِيَ بلحمٍ تُصُدِّقَ به على بريرة، فقال: هو عليها صدقةٌ، ولنا هدية» .

وفي رواية، قال: «أهدت بريرةُ إلى رسول الله ﷺ لحماً تُصُدِّق به عليها، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

إِلا أن في رواية أبي داود «فقال: ما هذا؟ قالوا: شيءٌ تُصُدِّقَ به على بريرةَ ... الحديث» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 666 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.