Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 666

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له
  5. الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

٢٧٦٥ - (خ م ط) عائشة ﵂: قالت: تُصُدِّقَ على بريرة بلحم، فقال رسول الله ﷺ: «هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّة» . أَخرجه البخاري، ومسلم.

وفي رواية لمسلم: «أَنَّ النبي ﷺ أُتيَ بلحم بقر، فقيل: هذا ما تُصُدِّق به على بَريرةَ، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية» .

وفي أخرى لهما قالت: «دخل رسولُ الله ﷺ وعلى النارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ، فدعا بِالغَدَاءِ، فَأُتيَ بِخُبْزٍ وأَدْمٍ من أُدْمِ البيت، فقال: أَلَم أَرَ بُرْمَة على النار تَفُورُ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تُصدِّق به ⦗٦٦٧⦘ على بريرةَ، وأَهدت إلينا منه، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: هو صدقة عليها، وهدية لنا» .

وأخرجه الموطأ بزيادة في أوله، قالت عائشة: «كانت في بريرة ثَلاثُ سُنَنٍ، فكانت إِحدى السُّنن الثلاث: أَنها أَعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ في زوجها، وقال رسولُ الله ﷺ: الولاء لمن أعتق، ودخل رسولُ الله ﷺ وعلى النار بُرْمَةٌ ... الحديث» . وأخرج البخاري، ومسلم أَيضاً رواية الموطأ بالزيادة التي في أولها (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 666 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.