Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 668

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له
  5. الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

٢٧٦٧ - (د) عبد الله بن عباس ﵄: قال: «بعثني أبي إلى رسول الله ﷺ في إِبلٍ أَعطاها إياه من الصدقة» . وزاد في رواية: «أبى، يُبْدِلُهَا (١) » . أَخرجه أَبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أعطى أباه من الصدقة) : قال الخطابي: هذا القول من ابن عباس: أن النبي ﷺ أعطى أباه إبلاً من إبل الصدقة لا أدري ما وجهه؟ لأني لا أشك أن الصدقة محرمة على العباس، والمشهور: أنه يكون قد أعطاه من سهم ذوى القربى من الفيء، ويشبه أن يكون ما أعطاه من إبل الصدقة - إن ثبت الحديث - عوضاً عن سلف منه لأهل من الصدقة، فقد روى أنه كان ⦗٦٦٩⦘ تسلف من صدقه عامين فردها، أو رد صدقة أحد العامين عليه، لما جاءته إبل الصدقة، فروى الحديث من رواه مختصراً من غير ذكر السبب.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 668 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.