Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 669

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له
  5. الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

٢٧٦٨ - (د) بشير بن يسار - مولى الأنصار ﵁: زعم أن رجلاً من الأنصار، يقال له سَهل بن أبي حَثْمة، أَخبره [: «أن نَفَراً من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرَّقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً ... الحديث، وفيه] أن النبي ﷺ وَدَاهُ مائة من إِبل الصدقة - يعني: دِيَةَ الأنصاري الذي قُتِلَ بِخَيْبَرَ» . أَخرجه أَبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وداه) : وَدَيتُ القتيل: إذا أَعْطَيْتَ دِيَته.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 669 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.