Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 120

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الشين
  3. الكتاب الأول: في الشراب
  4. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  5. الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل
  6. [الفرع] الأول: في تحريمها مطلقا

٣١٥٥ - (س) محمد بن سيرين ﵀[قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال] : إن أهلَنا يَنبِذُون لنا شراباً عشياً، فإذا أصبحنا شربناه؟ قال: أنْهَاكَ عن المُسْكرِ: قليلِه وكثيره، وأُشْهِدُ الله عليك، أَنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأُشهد الله عليك، أَنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأُشهد الله عليك، إن أهلَ خيبرَ يَنْتَبِذُونَ شراباً من كذا وكذا، يُسَمُّونهُ كذا وكذا ⦗١٢١⦘ وهي الخمرُ، وإن أَهل فدكَ ينبذون شراباً من كذا وكذا يسمُّونه كذا وكذا، وهي الخمرُ، حتى عدَّ أربعةَ أشرِبة، أحدها: العسل. أخرجه النسائي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 120 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.