Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 121

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الشين
  3. الكتاب الأول: في الشراب
  4. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  5. الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل
  6. [الفرع] الأول: في تحريمها مطلقا

٣١٥٦ - (د س) أبو هريرة ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ في سفر فلما علمت أنه أظلَّ (١) قادماً تحيَّنتُ وصولَه - أو قال: فِطْرَهُ بنبيذ صنَعْتُه في دُبَّاء، ثم أتيتهُ به، فأخذه، فإذا هو يَنِشُّ، ويَغْلي، فقال لي: اضرب به الحائط، فإن هذا شرابُ مَن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر» . أخرجه أبو داود والنسائي.

وأوَّلُ روايتهما، قال: «علمتُ أن رسول الله ﷺ كان يصُومُ، فتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بنبيذٍ صنعتُهُ في دُبَّاء ... » الحديث (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَحَيَّنت) : الشيء: إذا رصدت حينَه ووقتَه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 121 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.