Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 121

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الشين
  3. الكتاب الأول: في الشراب
  4. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  5. الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل
  6. [الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقا

[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

٣١٥٧ - (س) أبو مسعود البدري ﵁ قال: «عَطِش ⦗١٢٢⦘ النبيُّ ﷺ حول الكعبة فاستَسقى، فأُتِيَ بنَبِيذ من السِّقايةِ [فشّمَّهُ] ، فقطَّبَ فقال: عليَّ بذَنُوب من زمزَمَ، فصبَّ عليه، ثم شربَ، فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا» أخرجه النسائي، وقال: هذا خبر ضعيف (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فقَطَّبَ) : قطَّب وجهه: إذا عبس وجمع جلدته من شيء كرهه.

(بِذَنُوب) : الذَّنوب: الدلو العظيمة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 121 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.