Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 126

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الشين
  3. الكتاب الأول: في الشراب
  4. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  5. الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل
  6. [الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

٣١٦٤ - (م د س) عبد الله بن عباس ﵄: قال: «كان رسولُ الله ﷺ ينبَذُ له أوَّلُ الليل، فيشربه إذا أصبح يومَه ذلك، والليلةَ التي تجيء، والغَد، والليلة الأخرى، والغدَ إلى العصر، فإن بَقي شيء سقاه الخادم، أو أمر به فصُبَّ» .

وفي رواية: «كان يُنبَذُ له في سقاء من ليلة الإثنين، فيشربه يومَ الإثنين، والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادمَ أو صَبَّه» ، وفي أخرى، قال: «كنا ننقع لرسولِ الله ﷺ الزَّبيبَ، فيشربُه اليومَ والغدَ وبعدَ الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيُسقى، أو يُهراقُ» ، أخرجه مسلم.

وفي رواية أبي داود، قال: «كنا ننبِذُ للنبي ﷺ الزَّبيب، فيشربُه..» وذكر هذه الرواية الآخرة.

وفي رواية النسائي، قال: «كنا نَنبِذُ لرسولِ الله ﷺ، فيشربه من الغد ⦗١٢٧⦘ وبعد الغد، فإذا كان مساءُ الثالثة، فإن بقِيَ في الإناء شيء، لم يشربه، وأمر به فأُهرقَ» .

وفي أخرى له «كان يُنقعُ له الزَّبيبُ فيشربه يومَه، والغدَ، وبعدَ الغد» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 126 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.