٣٢٠٠ - (خ م د س) علي بن أبي طالب ﵁ قال: «نهى رسولُ الله ﷺ أن ينبَذَ في الدُّبَّاء، والمزَفَّت» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وفي رواية أبي داود «نهى عن الدباء والحنتم والنقير والجِعََة» . وفي أخرى للنسائي: «نهانا رسولُ الله ﷺ عن الدُّباء والحنتم» . (١) ⦗١٥٥⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الجِعَة) : هو نبيذ الشعير.
(١) رواه البخاري ١٠ / ٥٣ في الأشربة، باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي، ومسلم رقم (١٩٩٤) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، وأبو داود رقم (٣٦٩٧) في الأشربة، باب في الأوعية، والنسائي ٨ / ٣٠٥ في الأشربة، باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/٨٣) (٦٣٤) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي (١/١٣٩) (١١٨٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والبخاري (٧/١٣٩) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان (ح) وحدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، ومسلم (٦/٩٣) قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: أخبرنا عبثر (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثني بشر بن خالد، قال: أخبرنا محمد، يعني ابن جعفر، عن. شعبة. والنسائي (٨/٣٠٥) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان.
أربعتهم - سفيان، وشعبة، وجرير وعبثر - عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، فذكره.
(*) قال: أبو عبد الرحمن، عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ليس بالكوفة عن علي حديث أصح من هذا. المسند (١/٨٣) (٦٣٤) .