Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 155

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الشين
  3. الكتاب الأول: في الشراب
  4. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  5. الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل
  6. [الفرع] الأول: ما يحرم منها

٣٢٠١ - (خ س) أبو إسحاق الشيباني قال سمعتُ عبد الله بن أبي أَوفى قال: «نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجرِّ الأخضر، قلت: أنشرَبُ في الأبيض؟ قال: لا» أخرجه البخاري، وعند النسائي، قال: «لا أدرِي» .

وله في أخرى، قال: سمعت ابن أبي أَوفى يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر، قلتُ: حرام هو؟ قال: حرام، وقد حدَّثَنا من لم يَكْذِب: أن رسول الله ﷺ نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 155 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.