Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 155

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الشين
  3. الكتاب الأول: في الشراب
  4. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  5. الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل
  6. [الفرع] الأول: ما يحرم منها

٣٢٠٤ - (م) يحيى بن عبيد البهراني (١) قال: سأل قوم ابنَ ⦗١٥٦⦘ عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. فقال: أمُسْلمُون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنه لا يَصْلُحُ بَيْعُها، ولا شِراؤها، ولا التجارةُ فيها، قال: فسألوه عن النَّبيذ؟ فقال: خرج رسولُ الله ﷺ في سَفَر، ثم رجع وقد نبَذ ناس من أصحابه في حناتِمَ ونقير ودُبَّاء فأمر به فأُهرِيقَ، ثم أمر بسِقاء، فَجُعِلَ فيه زبيب وماء، فَجُعِلَ من الليل، فأصبحَ فشرب منه يومَه ذلك، وليلتَه المُستَقِبلَة، ومن الغَدِ حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقيَ منه فأُهريقَ. أخرجه مسلم (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 155 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.