Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 156

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الشين
  3. الكتاب الأول: في الشراب
  4. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  5. الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل
  6. [الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

٣٢٠٥ - (خ م د) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: قال: «لما نهى رسولُ الله ﷺ عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كلُّ الناس يَجدُ - يعني: سِقاء - فأرْخَصَ لهم في الجرِّ غير المزفت» .

وفي رواية: «لما نهى النبيُّ ﷺ عن الأسْقِيَة، قيل للنبيِّ ﷺ: ليس كلُّ الناس يجدُ سقاء، فرَّخصَ لهم في الجرِّ غير المزفت» .

قال الحميديُّ: كذا في رواية علي بن المديني عن سفيان، ولعله نقص «عن النبيذ إلا في الأسقية» . أخرجه البخاري ومسلم. ⦗١٥٧⦘

وفي رواية أبي داود قال: «ذكر النبيُّ ﷺ الأوعيةَ: الدُّبَّاءَ، والحَنْتَم، والمزفتَ، والنقيرَ، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا، فقال: اشربوا ما حَلَّ» . وفي رواية: «اجتنبوا ما أسْكَرَ» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 156 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.