Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 234

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الثاني: في المواقيت
  7. الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات
  8. تقديمها مطلقا

تقديمها مطلقاً

٣٢٩٩ - (ت) علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال له: «يا علي، ثلاثاً لا تُوخِّرها: الصلاةُ إذا دخل وقتها، والجنازةُ إذا حضَرَتْ، والأيِمُ إذا وَجَدْتَ لها كُفءاً» أخرجه الترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأيم) : المرأة التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيباً، وكذلك الرجل.

(كفءاً) : الكفء: النظير والمثل والعديل.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 234 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.