Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 280

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الثالث: في الأذان والإقامة
  7. الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

٣٣٥٧ - (خ م د ت س) أنس بن مالك ﵁ قال: «لمَّا كثُرَ الناسُ ذَكَرُوا أن يُعلِمُوا (١) ، وقْتَ الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يُنَوِّرُوا ناراً، أو يضْرِبُوا ناقوساً، فأمر رسولُ الله ﷺ بلالاً أن يَشْفَعَ الأذان وأن يُوتِرَ الإقامة» . وفي رواية «وأن يُوتِرَ الإقامة، إلا الإقامة (٢) » .

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وأخرج الترمذي والنسائي المسند منه فقط (٣) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 280 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.