Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 491

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع السادس: في ترك الأفعال
  8. [النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

الفرع السادس: في ترك الأفعال، وفيه ثلاثة أنواع

[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مس الحَصباء) : الحصباء: الحصى الصغار، ومسه في الصلاة: تسويته لموضع السجود، وقد تقدم ذكره.

٣٦٩٤ - (خ م ت د س) معيقيب ﵁: عن النبي ﷺ في الرجل يُسَوِّي التراب حيث يسجد، قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «ذكر النبيُّ ﷺ المسح في المسجد - يعني الحصباء - قال: إن كنت لابد فاعلاً فواحدة» .

وفي أخرى له: «أنهم سألوا النبي ﷺ عن المسح في الصلاة؟ فقال: واحدة» . وفي رواية الترمذي قال: سألت رسول الله ﷺ عن مسح الحصباء في الصلاة؟ فقال: إن كنتَ لابد فاعلاً فمرة واحدة» . ⦗٤٩٢⦘

وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ ﷺ قال: «لا تمسح - يعني الأرض - وأنت تصلي، فإن كنت لابدَّ فاعلاً فواحدة، تسوية الحصى» . وأخرج النسائي: «إن كنت لابدَّ فاعلاً فواحدة» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 491 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.