Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 492

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع السادس: في ترك الأفعال
  8. [النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

٣٦٩٥ - (ط ت د س) أبو ذر الغفاري ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسَّ الحصى، فإن الرحمة تُوَاجِهُه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.

ورواية الموطأ: قال أبو ذرّ: «مسحُ الحصى لموضع جبهته مسحة واحدة وتركها خير من حُمر النَّعَم،» موقوفاً عليه (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حُمْر النَّعم) : النَّعم هاهنا: الإبل، وحُمْرها، خِيارها وجِيادها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 492 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.