Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 652

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الثاني: في صلاة الجماعة
  6. الفصل الرابع: في أحكام المأموم
  7. الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة
  8. الأمر بالإعادة

٣٩٢٩ - (ط) ابن عمر ﵄: «أن رجلاً سأله فقال: إني أُصلِّي في بيتي، ثم أُدْرِكُ الصلاةَ في المسجد مع الإمام، أفأُصلِّي معه؟ قال له: نعم، قال الرجل: أيَّتُهما أجعلُ صلاتي؟ قال ابن عمر: [أوَ] ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله ﷿، يجعل أَيَّتَهما شاءَ» . أخرجه الموطأ (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 652 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.