Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 653

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الثاني: في صلاة الجماعة
  6. الفصل الرابع: في أحكام المأموم
  7. الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة
  8. الأمر بالإعادة

٣٩٣٠ - (د) يزيد بن عامر ﵁: قال: «جئتُ رسولَ الله ﷺ وهو في الصلاة، فجلستُ، ولم أدخلْ مَعَهُم في الصلاة، فلما انصرف رسولُ الله ﷺ رآني جالساً، فقال: ألم تُسِلْم يا يزيدُ؟ قلت: بلى يا رسولَ الله، قد أسلمتُ، قال: فما منعك أن تدخلَ مع الناس في صلاتِهم؟ قال: إني كنتُ قد صَلَّيتُ في منزلي [وأنا] أحسِبُ أن قد صلَّيتم، فقال: إذا جئتَ الصلاةَ فوجدتَ النَّاس فصلِّ معهم، وإن كنتَ قد صلَّيتَ، تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة» أخرجه أبو داود (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 653 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.