٤٠٦٧ - (خ م س د) عائشة ﵂: قالت: «صلاتان لم يكن رسولُ الله ﷺ يتركهما سِرّاً وعلانية، في سَفَر، ولا حَضَر: ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر» .
وفي رواية قالت: «كان رسولُ الله ﷺ لا يَدَعُ أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة» . أخرج البخاري ومسلم، والنسائي الأولى، وأَخرج البخاري، وأبو داود، والنسائي الثانية (١) .
(١) رواه البخاري ٢ / ٥٣ في مواقيت الصلاة، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت، وفي الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر، ومسلم رقم (٨٣٥) في صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر، وأبو داود رقم (١٢٥٣) في الصلاة، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، والنسائي ١ / ٢٨١ في مواقيت الصلاة، باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، و ٣ / ٢٥١ و ٢٥٢ في قيام الليل، باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٦/١٥٩) قال: حدثنا هشام بن سعيد. قال: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود. والبخاري (١/١٥٣) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا عبد الواحد. قال: حدثنا الشيباني. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود. ومسلم (٢/٢١١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر. (ح) وحدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود. والنسائي (١/٢٨١) . وفي الكبرى (١٤٧٠) قال: أخبرني محمد بن قدامة. قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم وفي (١/٢٨١) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا علي بن مسهر، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود.
كلاهما - عبد الرحمن بن الأسود، وإبراهيم بن يزيد النخعي - عن الأسود، فذكره.