[الفرع] الثاني: في عدد الوتر
٤١٣٥ - (د س) أبو أيوب الأنصاري ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «الوِترُ حق على كُلِّ مسلم، فَمَن أَحَبَّ أَن يُوتِرَ بخمس فَلْيَفْعَلْ، وَمَن أحبَ أَن يُوتِرَ بِثَلاث فَليفعل، وَمَن أَحبَ أَن يُوتِرَ بِوَاحِدة فَليفعل» . أخرجه أبو داود.
وفي النسائي مثله، وزاد: «من شاء أَوتَرَ إِيماء» .
وله في أخرى بزيادة في أوله: «فمن شاء أن يوتر بسبع فليفعلْ» (١) .