Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 46

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل
  5. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  6. الفصل الثاني: في صلاة الوتر
  7. [الفرع] الثاني: في عدد الوتر

[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

٤١٣٥ - (د س) أبو أيوب الأنصاري ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «الوِترُ حق على كُلِّ مسلم، فَمَن أَحَبَّ أَن يُوتِرَ بخمس فَلْيَفْعَلْ، وَمَن أحبَ أَن يُوتِرَ بِثَلاث فَليفعل، وَمَن أَحبَ أَن يُوتِرَ بِوَاحِدة فَليفعل» . أخرجه أبو داود.

وفي النسائي مثله، وزاد: «من شاء أَوتَرَ إِيماء» .

وله في أخرى بزيادة في أوله: «فمن شاء أن يوتر بسبع فليفعلْ» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 46 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.