Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 47

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل
  5. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  6. الفصل الثاني: في صلاة الوتر
  7. [الفرع] الثاني: في عدد الوتر

٤١٣٦ - (د) عبد الله بن أبي قيس: قال: «سألتُ عائشةَ ﵂ بكم كان يوتر رسولُ الله ﷺ؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وسِتّ وثلاث، وثمان وثلاث، وعشْر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنْقَصَ من سبع، ولا بأكثر من ثلاثَ عشرةَ» .

زاد في رواية: «لم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر، قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يدعَ ذلك» ، ولم يذكر فيها «ست، وثلاث» . أخرجه أبو داود (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 47 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.