Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 47

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل
  5. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  6. الفصل الثاني: في صلاة الوتر
  7. [الفرع] الثاني: في عدد الوتر

٤١٣٧ - (ت س) أم سلمة ﵂: قالت: «كان النبيُّ ﷺ يوتر بثلاث عشرة، فلما كبِرَ وضَعُفَ أوْتَر بسبع» . أخرجه الترمذي، والنسائي، إِلا أن النسائي قال: «فلما أَسَنَّ وثَقُل» (١) .

قال الترمذي: وقد روي عن النبيِّ ﷺ: «الوِتْرُ بثلاث عشرةَ، وإِحدى عشرةَ، وتِسْع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة» . قال: وقال إِسحاق بن إِبراهيم: معنى ما روي «أنه كان يوتر بثلاث عشرة» [إنما معناه] أنه كان يُصَلِّي من الليل ثلاثَ عشرة ركعة مع الوتر، فَنُسِبَتْ صلاة الليل إلى الوتر.

وفي رواية أخرى للنسائي قالت: «كان النبيُّ ﷺ يُوتِر بسبع، أو خمس، لا يَفْصِل بينهن بتسليم» . ⦗٤٨⦘

وفي أُخرى له: «كان يوتر بخمس وسبع، ولا يفصل بينها بسلام ولا بكلام» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 47 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.