٤١٣٧ - (ت س) أم سلمة ﵂: قالت: «كان النبيُّ ﷺ يوتر بثلاث عشرة، فلما كبِرَ وضَعُفَ أوْتَر بسبع» . أخرجه الترمذي، والنسائي، إِلا أن النسائي قال: «فلما أَسَنَّ وثَقُل» (١) .
قال الترمذي: وقد روي عن النبيِّ ﷺ: «الوِتْرُ بثلاث عشرةَ، وإِحدى عشرةَ، وتِسْع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة» . قال: وقال إِسحاق بن إِبراهيم: معنى ما روي «أنه كان يوتر بثلاث عشرة» [إنما معناه] أنه كان يُصَلِّي من الليل ثلاثَ عشرة ركعة مع الوتر، فَنُسِبَتْ صلاة الليل إلى الوتر.
وفي رواية أخرى للنسائي قالت: «كان النبيُّ ﷺ يُوتِر بسبع، أو خمس، لا يَفْصِل بينهن بتسليم» . ⦗٤٨⦘
وفي أُخرى له: «كان يوتر بخمس وسبع، ولا يفصل بينها بسلام ولا بكلام» (٢) .