Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 48

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل
  5. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  6. الفصل الثاني: في صلاة الوتر
  7. [الفرع] الثاني: في عدد الوتر

٤١٣٨ - (س) مقسم [بن بجرة] : قال: «الوِتْرُ سبع، ولا أقل من خمس، قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: عمَّن ذكره؟ قلت: لا أدري، قال الحكم: فحججت، فلقيت مِقْسَماً، فقلت له: عمن؟ قال:عن عائشة، وميمونة» .

وفي رواية: عن عروة، عن عائشة: «أن النبيَّ ﷺ كان يوتر بخمس، ولا يجلس إِلا في آخرهن» . أَخرجه النسائي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 48 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.