Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 377

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها
  5. الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته
  6. الفرع الثاني: في الإفطار
  7. النوع الثالث: فيما يفطر عليه

النوع الثالث: فيما يفطر عليه

٤٥٥٨ - (ت د) أنس بن مالك ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن وَجَدَ تمراً فليفطر عليه، ومن لا، فليفطر على ماء، فإنَّ الماءَ طَهور» .

وفي رواية قال: «كان رسولُ الله ﷺ يُفْطِرُ قبل أن يصليَ على رُطَبات، فإن لم تكن رُطَبات فتَمرات، فإِن لم تكن تمرات حَسا حَسواتٍ من ماء» . ⦗٣٧٨⦘ أخرجه الترمذي، وأخرج أبو داود الثانية (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 377 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.