Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 378

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها
  5. الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته
  6. الفرع الثاني: في الإفطار
  7. النوع الثالث: فيما يفطر عليه

٤٥٥٩ - (ت د) سلمان (١) بن عامر الضبي: يبلغ به النبيَّ ﷺ قال: «إِذا أَفطرَ أحدُكُم فليفطرْ على تَمْر، فَإِنَّهُ بركة، فَإِن لم يَجدْ تمراً فالماءُ، فَإِنَّهُ طَهور، وقال: الصَّدَقَةُ على المسكينِ صَدَقة، وهي على ذي الرَّحمِ ثِنْتَانِ: صدقة، وصِلة» . أخرجه الترمذي.

وللترمذي، وأبي داود في أخرى إِلى قوله: «طَهور» . ولم يذكرا «فإِنَّهُ بركة» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 378 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.