٤٥٩٥ - (د ت س) رجل من بني عبد الله بن كعب - اسمه: أنس بن مالك (١) : أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِن اللهَ وضعَ شَطْرَ الصلاةِ عن المسافرِ، ورخَّصَ له الإفطار، ⦗٤٠٨⦘ وأرخص فيه للمرضِع والحُبْلَى إِذا خافتا على وَلَديهما» . أخرجه أبو داود (٢) .
وفي أخرى له وللترمذي قال: «أغَارَتْ علينا خَيل لرسولِ الله ﷺ وكنتُ قد أسلمتُ، قال: فانطلقتُ إِلى رسولِ الله ﷺ، فوجدتُه يتغدَّى، فقال لي: اجلس وأصِبْ من طعامنا هذا، فقلتُ: إني صائم، فقال: اجلس أُحدِّثْك عن الصلاة، وعن الصيام: إِن اللهَ وضعَ شَطْر الصلاةِ عن المسافر، ووضع عنه الصومَ، ووضعَ عن الحامل والمرضعِ الصيامَ، واللهِ لقد قالهما النبيُّ ﷺ كليهما أَو أحدهما - قال: فإِذا ذكرتُ ذلك تَلَهَّفتُ على أن لم آكلْ من طعامِ رسولِ الله ﷺ» .
وفي رواية النسائي قال: «أَتيتُ رسولَ الله ﷺ في إِبل لي، كانت أُخِذتْ، فوافقتُه وهو يأكل، فدعاني إِلى طعامه، فقلتُ: إِني صائم، فقال: أُدْنُ أُخْبِرْكَ عن ذلك: إِن الله وضعَ عن المسافرِ الصومَ، وشَطرَ الصلاةِ» .
وفي رواية له عن رجل - ولم يُسمِّه - قال: «أتيتُ النبيَّ ﷺ وهو يتغدَّى، قال: هَلُمَّ إِلى الغَداءِ، فقلتُ: إِني صائم، قال: هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عن الصوم: إِنه وُضِعَ عن المسافرِ نصفُ الصلاة، والصومُ، ورُخِّصَ للحبلى والمرضع» . ⦗٤٠٩⦘
وفي أخرى عن شيخ من قُشَير عن عمِّهِ: «أَنه ذهب في إِبل له، فانتهى إِلى النبيِّ ﷺ وهو يأكل - أَو قال: يَطْعَم ... » وذكر الحديث.
وفي أخرى عن رجل من بَلْحَرِيْش عن أبيه قال: «كنتُ مسافراً» .
وفي أخرى: «كنا نُسافِرُ ما شاءَ الله، فأتينا رسولَ الله ﷺ وهو يَطْعَم، فقال: هَلُمَّ واطْعَمْ، قلتُ: إِني صائم، فقال رسولُ الله ﷺ: أُحدِّثُكُم عن الصيام: إِن الله وضعَ عن المسافِرِ الصومَ، وشطرَ الصلاةِ» .
وله في أخرى عن هانئ بن عبد الله بن الشِّخِّيرِ عن أبيه - ولم يذكر رجلاً من بَلْحَرِيْش- قال: «كنتُ مسافراً، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ ... » وذكر الحديث.
وهذه الرواية قد جعلها عن عبد الله بن الشِّخِّيرِ، والتي قبلها عن هانئ عن رجل من بَلْحَرِيْش عن أبيه، فإن كان قد أسقط من هذه الثانية رَجُلاً، فهي من جملة طرق الحديث، وإِن لم يكن قد أسقط رجلاً، فهو حديث منفرد برأسه.
وله في أخرى عن غَيلان، قال: «خرجتُ مع أبي قِلابة في سفر فقرَّب طعاماً، فقلتُ: إِني صائم، فقال: إِنَّ رسولَ الله ﷺ خرج في سفر، فقرَّب طعاماً، فقال لرجل: ادْنُ فاطْعَمْ، قال: إِني صائم، قال: إن الله ⦗٤١٠⦘ وضعَ عن المسافرِ نصفَ الصلاةِ، والصيامَ، في السفر، فادْنُ فاطْعَمْ، فدنوتُ فَطَعِمتُ» .
وهذه الرواية أيضاً كذا أخرجها عن أبي قِلابة، ولأبي قلابة فيما تقدَّم من روايات الحديث عن رجل - ولم يُسمِّه - فتكون هذه الرواية مرسلة (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شَطْر) كل شيء: نصفه.
(للمرضع) المرضع: المرأة التي لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت: مُرْضِعة.