Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 410

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الثاني: في مبيح الإفطار وموجبه
  5. الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر
  6. الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقا

٤٥٩٦ - (ط د) أبو بكر بن عبد الرحمن: قال: حدَّثني رجل من أصحاب رسول الله ﷺ[قال] : «رأيتُ رسولَ الله ﷺ بالعَرْج يُصَبُّ على رأسه الماءُ من العطش - أو من الحرِّ - ثم قيل لرسول الله ﷺ: إِنَّ طائفة ⦗٤١١⦘ من الناس قد صاموا حين صُمْتَ، قال: فلما كان رسولُ الله ﷺ بالكَدِيدِ دعا بِقَدَح فشربَ، فأفطرَ الناسُ» . أخرجه الموطأ بتمامه، وأبو داود إِلى قوله: «أو الحرِّ» ، لم يزد (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 410 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.