Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 415

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الثاني: في مبيح الإفطار وموجبه
  5. الفصل الثاني: في موجب الإفطار
  6. الفرع الأول: في القضاء
  7. [النوع] الأول: في التتابع والتفريق

٤٦٠٥ - (ط) محمد بن شهاب الزهري ﵀: «أن أبا هريرة، وابن عباس اختلفا في قضاء رمضانَ، فقال أحدهما: يُفرَّق بينه، وقال الآخر: لا يُفرَّق بينه، لا أدري أيُّهما قال: لا يفرَّق بينه، ولا أَيُّهما قال: يُفرَّق بينه؟» أَخرجه الموطأ (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 415 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.