Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 415

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الثاني: في مبيح الإفطار وموجبه
  5. الفصل الثاني: في موجب الإفطار
  6. الفرع الأول: في القضاء
  7. [النوع] الثاني: في تأخير القضاء

[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

٤٦٠٦ - (خ م ط د ت س) عائشة ﵂: قالت: «كانَ ⦗٤١٦⦘ يكونُ عليَّ الصومُ مِنْ رمضانَ، فما أستطيعُ أن أقضيَ إِلا في شعبانَ» .

قال يحيى بن سعيد: «ذلك عن الشُّغْلِ من النبي ﷺ، أو بالنبيِّ ﷺ» .

وفي رواية: «وذلك لمكانِ رسولِ الله ﷺ» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قالت: «إِنْ كانَتْ إحدانَا لَتُفطِر في زمانِ رسولِ الله ﷺ فما تَقْدِرُ على أن تقضيَهُ معَ رسولِ الله ﷺ حتى يأتيَ شعبانُ» .

وعند الموطأ، وأبي داود قالتْ: «إِنْ كانَ ليكونُ عليَّ الصيامُ من رمضانَ، فما أستطيعُ أصومُهُ حتى يأتيَ شعبانُ» .

وفي رواية الترمذي قالت: «ما كنتُ أقضي ما يكون عليَّ من رمضانَ إِلا في شعبانَ، حتى تُوُفِّيَ رسولُ الله ﷺ» .

وأخرج النسائي الرواية الأولى، ونحوه رواية مسلم، وزاد فيها: «وما كان رسولُ الله ﷺ يصوم في شهر ما يصوم في شعبانَ، كان يصومُهُ كلَّه إِلا قليلاً، بل كان يصومُه كلَّه» .

وهذه الزيادة قد أَخرجها البخاري ومسلم، وقد تقدَّم ذِكْرُها (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 415 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.