Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 417

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الثاني: في مبيح الإفطار وموجبه
  5. الفصل الثاني: في موجب الإفطار
  6. الفرع الأول: في القضاء
  7. [النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

٤٦٠٧ - (خ م د) عائشة ﵂: قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ ماتَ وعليه صوم صام عنه وَليُّه» . أخرجه البخاري ومسلم، وأبو داود (١) ، قال أبو داود: هذا في النذر (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(صام عنه وليه) : هذا فيه مذهبان، أحدهما: أن يصوم الولي عن المولَّى عليه، وإليه ذهب قوم من أصحاب الحديث، وهو مذهب الشافعي في القول القديم. والآخر: أن يكون المراد به: الكفارة، فعبر عنها بالصوم إذ كانت تلازم الصوم، وعلى هذا أكثر الفقهاء.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 417 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.