Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 417

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الثاني: في مبيح الإفطار وموجبه
  5. الفصل الثاني: في موجب الإفطار
  6. الفرع الأول: في القضاء
  7. [النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

٤٦٠٩ - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس ﵄: قال: «جاءتِ امرأة إِلى رسولِ الله ﷺ، فقالتْ: يا رسولَ الله، إِن أُمي ماتت، ⦗٤١٨⦘ وعليها صوم نذر، أفأصومُ عنها؟ قال: أرأيتِ لو كان على أُمِّكِ دَيْن فقضِيته، أكان ذلك يؤدِّي عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أُمِّكِ» .

وفي رواية قال: «جاء رجل إِلى النبيِّ ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إِن أُمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أُمِّكَ دَيْن أكنتَ قاضيَه؟ قال: نعم، قال: فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ أن يُقْضَى» .

وفي أخرى قال: «إِن أختي ماتت» . أخرجه البخاري، ومسلم.

وفي رواية أبي داود مثل الرواية الثانية، وقال: «جاءتِ امرأة» .

وفي رواية الترمذي قال: «جاءتِ امرأة إِلى النبيِّ ﷺ فقالت: إِن أُختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين» ، وذكر ... الحديث مثل الثانية.

وفي رواية لأبي داود، والنسائي: «أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجَّاها الله: أن تصومَ شهراً، فنجاها اللهُ، فلم تَصُمْ حتى ماتت، فجاءت ابنتُها - أو أختُها- إِلى رسولِ الله ﷺ، فأَمرها أن تصومَ عنها» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 417 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.