Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 418

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثاني: الصوم
  4. الباب الثاني: في مبيح الإفطار وموجبه
  5. الفصل الثاني: في موجب الإفطار
  6. الفرع الأول: في القضاء
  7. [النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

٤٦١٠ - (م د ت) بريدة ﵁: قال: «بينا أَنا جالس عند ⦗٤١٩⦘ رسولِ الله ﷺ إِذْ أَتَتْهُ امرأة، فقالتْ: إِني تصدَّقْتُ على أُمِّي بجارية، وإنها ماتت، قال: وَجَبَ أجرُكِ، وردَّها عليكِ الميراثُ، فقالتْ: يا رسولَ الله، وإِنه كان عليها صومُ شهر، أفأصومُ عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إِنها لم تحجَّ قطُّ، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 418 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.