Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 463

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الخامس: في الصدقة
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصدقة
  5. الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

٤٦٦٩ - (د س) أبو هريرة ﵁: قال: «أمرَ رسولُ الله ﷺ بالصدقة يوماً، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ فقال: تَصدَّقْ به على نفسك، قال: عندي آخَرُ؟ قال: تَصَدَّقْ به على ولدك، قال: عندي آخَرُ؟ قال: تَصَدَّقْ به على زوجتكَ، أو على زوجِكَ، قال: عندي آخَرُ، قال: تَصَدَّقْ به على خادِمِكَ، قال: عندي آخَرُ، قال: أنتَ أبصَرُ» . أخرجه أبو داود، والنسائي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 463 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.